السيد محمد باقر الصدر
321
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
عليه القراءة ، وكذا إذا كان في أثناء القراءة . نعم ، يجب عليه قراءة ما بقي وإن كان الأحوط استحباباً الاستئناف خصوصاً في الثاني . مسألة ( 14 ) : إذا نوى الانفراد صار منفرداً ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ، وإذا تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدمه بقي على الائتمام « 1 » . مسألة ( 15 ) : إذا شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم . مسألة ( 16 ) : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم ، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنيوياً مباحاً مثل الفرار من الشكّ ، أو تعبَ القراءة ، أو غير ذلك صحّت وترتّبت أحكام الجماعة ، ولكن لا يترتّب عليها ثواب . مسألة ( 17 ) : إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاةً لا اقتداء فيها سهواً أو جهلًا ، كما إذا كانت نافلةً فإن تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحّت صلاته ، وكذا تصحّ إذا تذكّر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد . وإن حصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد بطلت « 2 » . مسألة ( 18 ) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة ، أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ولا يتوقّف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع ، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه
--> ( 1 ) لا يخلو عن إشكال ( 2 ) الظاهر عدم البطلان لمجرّد ترك القراءة بتخيّل صحّة الائتمام حين العمل ، وإنّما تبطل بما يوجب الإبطال ولو سهواً ، كالزيادة الركنية ، ولعلّه مقصود الماتن أيضاً